المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 1/1 تاريخ 15/7/1974 , وتقرأ كما يلي: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها,
قرار رقم 6 تاريخ 28/10/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 28/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 18/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 1/1 تاريخ 15/7/1974 , وتقرأ كما يلي: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها,
المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 28/10/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206679/article/1/