Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 22/11/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: 1) يمارس حامل اجازة تلميذ طيار الميزات المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه على متن الطائرات المسجلة في السجل اللبناني والمعدة لتعليم الطيران فوق الاراضي اللبنانية ولا يحق له ممارسة هذه الميزات فوق اراضي الدول الاخرى ما لم تتضمن الاجازة التي يحملها نصا صريحا بذلك. 2) لا يحق لحامل الاجازة نقل اي راكب . 3) على حامل الاجازة ان يتقيد بأنظمة الطيران وبالتعليمات التي تعطى له من قبل معلم الطيران الذي يشرف على طيرانه. 4) على حامل الاجازة ان يمتنع تلقائيا عن ممارسة ميزاتها طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدارها. 5) على حامل الاجازة ان يتقيد فقط بممارسة الميزات العائدة لها.

المادة 5 من قرار رقم 171 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206708/article/5/