المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
المادة 2 من قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206821/article/2/