Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 661 24/11/1964

تحديد سعر الدقيق

قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
661
التاريخ
24/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1964, ص. 3018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الحد الاقصى لسعر كيلو غرام الدقيق الزيرو كما يلي: 1/2 30 بثلاثين قرشا ونصف القرش بالجملة تسليم المطحنة على ظهر الشاحنة وبواحد وثلاثين قرشا /31/ بالجملة تسليم الفرن

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964