المادة 3
مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا من عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
قرار رقم 657 تاريخ 17/11/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 657 تاريخ 17/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 30/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا من عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
المادة 3 من قرار رقم 657 تاريخ 17/11/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206833/article/3/