المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 649 تاريخ 03/11/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 649 تاريخ 03/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 2 من قرار رقم 649 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206865/article/2/