المادة 3
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.
قرار رقم 595 تاريخ 27/12/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 595 تاريخ 27/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 04/12/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.
المادة 3 من قرار رقم 595 تاريخ 27/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/206872/article/3/