المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 380 تاريخ 26/11/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 380 تاريخ 26/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 05/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 5 من قرار رقم 380 تاريخ 26/11/1968 https://lebaneselegislation.com/text/206887/article/5/