Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 06/12/1973. الحالة: ملغى.

المادة 2

يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) و400 (اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث.

فقرة مضافة بموجب القرار 24 ت 28/5/94

يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (مائة وخمسون) محرمة مزدوجة

المادة 2 من قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206891/article/2/