المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادة الاميانت الخام (البند 25/24 من التعريفة), الداخلة في صناعة منتوجات الاترنيت .
غير محدد رقم 237 29/11/1969
غير محدد رقم 237 تاريخ 29/11/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 08/12/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادة الاميانت الخام (البند 25/24 من التعريفة), الداخلة في صناعة منتوجات الاترنيت .
يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة