المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212, تاريخ 29 آب سنة 1968, على الشكل التالي: "يمنع وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع".
غير محدد رقم 226 24/06/1969
غير محدد رقم 226 تاريخ 24/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/07/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212, تاريخ 29 آب سنة 1968, على الشكل التالي: "يمنع وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع".
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة