المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال بالمادة السابقة.
قرار رقم 681 تاريخ 04/12/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 681 تاريخ 04/12/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 11/12/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال بالمادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 681 تاريخ 04/12/1967 https://lebaneselegislation.com/text/206943/article/2/