المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية راميه ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 11 11/02/2004
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 4 تاريخ 13/01/2004
انشاء بلدية في بلدة راميه-قضاء بنت جبيل-
محافظة النبطية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية راميه ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة