Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 02/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 02/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب العلاقة السيد إسماعيل محمد نجيب بزي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 02/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/206999/article/2/