المادة 2
تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار, واعتماد نموذج إشعار موحد يعمم على جميع قطعاتها المختصة.
قرار رقم 798 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 798 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار, واعتماد نموذج إشعار موحد يعمم على جميع قطعاتها المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 798 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/207042/article/2/