المادة 2
مادة 2: يعاد للسيد علي إبراهيم كريم هوشر المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 1085 تاريخ 30/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1085 تاريخ 30/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعاد للسيد علي إبراهيم كريم هوشر المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 1085 تاريخ 30/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207048/article/2/