المادة 3
مادة 3: تبدأ مهمة اللجنة المذكورة أعلاه فور نشر هذا القرار وتنتهي مهمتها عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 12 تاريخ 18/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 18/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تبدأ مهمة اللجنة المذكورة أعلاه فور نشر هذا القرار وتنتهي مهمتها عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 18/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207139/article/3/