Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 28/02/2005

تأسيس اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان

قرار رقم 21 تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 1088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني بناء على الطلب المسجل برقم 239/4 تاريخ 25/02/2005

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لنقابة مستخدمي وعمال المحلات التجارية في البقاع.

نقابة مستخدمي وعمال المقاهي والمطاعم في البقاع.

نقابة عمال الحدادة الإفرنجية ومشتقاتها في البقاع.

نقابة مستخدمي وعمال الطاقة في الجنوب.

نقابة الخياطين العاملين بالقطعة.

نقابة مستخدمي التجارة في بيروت.

بتأسيس اتحاد يسمى "اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان".

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005