Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 24/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية دير قانون رأس العين ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207270/article/1/