Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 18/02/2004

انشاء بلدية في بلدة البرجين والمريجات قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان

قرار رقم 160 تاريخ 18/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
18/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 18/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة البرجين والمريجات المسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3444

تاريخ 14/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة البرجين والمريجات ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرجين والمريجات".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية البرجين والمريجات وفقا للخريطة المرفقة بالقرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004