Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 172 20/02/2004

انشاء بلدية في بلدة مجيدل قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 172 تاريخ 20/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
20/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1226-1227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 20/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة مجيدل المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 18580 تاريخ

15/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مجيدل ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مجيدل".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مجيدل هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004