Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 23/02/2004

تكليف قائمقام بنت جبيل بأعمال مجلس بلدية صربين

قرار رقم 64 تاريخ 23/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
23/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 23/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 136 تاريخ 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة صربين - قضاء بنت جبيل -

محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية صربين ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004