Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 29/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس "الكرامة" م.م

قرار رقم 24 تاريخ 29/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
29/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1362-1363
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 159 تاريخ 26/11/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 29/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل

لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الإسكانية في انطلياس "الكرامة" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 29/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 244/1 ويعين المحامي شكري معلوف مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004