Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 23/02/2004

انشاء بلدية في بلدة باريش قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 178 تاريخ 23/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
23/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1340-1341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 23/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة باريش

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 3820 بتاريخ 19/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة باريش ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باريش".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية باريش هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004