Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 195 24/02/2004

انشاء بلدية في بلدة عدشيت قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

قرار رقم 195 تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
195
التاريخ
24/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 195 تاريخ 24/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000

(دمج وانشاء والغاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3574

تاريخ 16/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عدشيت ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عدشيت".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عدشيت وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004