المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عساف علي شكر, باهر علي شريف, محمد علي شريف, محمد مصطفى سيف الدين وحسين محمد ناصر الدين, بتأسيس: "نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع". مركزها مدينة بعلبك.
قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: عساف علي شكر, باهر علي شريف, محمد علي شريف, محمد مصطفى سيف الدين وحسين محمد ناصر الدين, بتأسيس: "نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع". مركزها مدينة بعلبك.
المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207417/article/1/