المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي. جدول لم يدخل من الصفحة 1356 الى الصفحة 1359 .
قرار رقم 41 تاريخ 28/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 28/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي. جدول لم يدخل من الصفحة 1356 الى الصفحة 1359 .
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 28/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207420/article/1/