Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 03/03/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية حجولا

قرار رقم 76 تاريخ 03/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 09/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 14, 09/03/2004, ص. 1430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 141 تاريخ 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة حجولا-قضاء جبيل-محافظة

جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية حجولا ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004