Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 22/03/2005

تفويض السيد يوسف ضيا التوقيع على مشاريع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2004/2005

قرار رقم 66 تاريخ 22/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
22/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1449
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 22/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة السابعة منه

بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993

(تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد

ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية)

ومن اجل حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد يوسف ضيا ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني ـ التوقيع على مشاريع العقود مع الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2004/2005 وذلك وفقا للائحة بأسماء المتعاقدين في كل معهد أو مدرسة موقع عليها من قبل وزير التربية والتعليم العالي وتتضمن الاسم الكامل للمتعاقد والمواد التعليمية ومستواها وعدد الساعات لكل منها وتصنيف أجر الساعة حسب الشهادة العلمية والخبرات العملية والتعليمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22 آذار 2005 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقاره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005