Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 68 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"تجمع المعلمين في لبنان" مركزها:حارة حريك-قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 68 تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
68
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1479-1480
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1160 تاريخ 27/09/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 68 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"تجمع المعلمين في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3965/2 تاريخ

22/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع المعلمين في لبنان". مركزها: حارة حريك ـ متفرع من اوتوستراد الشهيد هادي نصر الله ـ مقابل ملعب الراية الصفراء ـ ملك فواز, مقداد وعرب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل المعلمين والعمل على انماء روح التعاون والتآخي بينهم لتأكيد رسالة المعلم الإنسانية. 2 ـ رفع مستوى الوعي الثقافي والتربوي والاجتماعي لدى المعلمين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان محمد العموري بلال علي شمعوني علي محمود مكي محمد محمود مبارك يوسف نجيب زلغوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف نجيب زلغوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005