المادة 4
تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
قرار رقم 321 تاريخ 24/03/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 321 تاريخ 24/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
المادة 4 من قرار رقم 321 تاريخ 24/03/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207514/article/4/