المادة 1
مادة 1: تستثنى كميات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لصالح دار الفتوى اللبنانية ولمرة واحدة من المنع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004
قرار رقم 132 تاريخ 01/04/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 132 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تستثنى كميات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند لصالح دار الفتوى اللبنانية ولمرة واحدة من المنع الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004
المادة 1 من قرار رقم 132 تاريخ 01/04/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207519/article/1/