المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم توقيع: بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للأثار فريدريك الحسيني
قرار رقم 36 تاريخ 29/03/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 29/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم توقيع: بيروت في 29 آذار 2005 المدير العام للأثار فريدريك الحسيني
المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 29/03/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207523/article/3/