Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 06/03/2004

مصادرة ومنع توزيع نسخ اعداد مطبوعة "DENTAL LINKS"

قرار رقم 87 تاريخ 06/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
06/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 06/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962 ولا سيما المادتين 29 و43 منه,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع توزيع نسخ إعداد المطبوعة المسماة "DENTAL LINKS" بسبب مخالفتها الأحكام القانونية النافذة وصدورها دون الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الإعلام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004