المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 63 تاريخ 17/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 17/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 17/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207577/article/2/