المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد سليم عبد المجيد مستو ـ مصطفى محمد قلموني ـ حسن محمد البدوي ـ ماهر أحمد إدريس ـ محمد فيصل إسماعيل عكاري ـ خالد عبد الرحمن حوالي ـ محمد جمال محمود حبوشي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال دهان البناء في الشمال".
قرار رقم 17 24/02/2005
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 35/4 تاريخ 08/01/2005,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد سليم عبد المجيد مستو ـ مصطفى محمد قلموني ـ حسن محمد البدوي ـ ماهر أحمد إدريس ـ محمد فيصل إسماعيل عكاري ـ خالد عبد الرحمن حوالي ـ محمد جمال محمود حبوشي. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال دهان البناء في الشمال".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 شباط 2005 وزير العمل عاصم قانصوه
نصوص ذات صلة