المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: إبراهيم طاهر عباس ـ رامي عبد الرحمن صبرا ـ عمر برهان الدين سلواية ـ خالد أحمد زريق ـ محمد أحمد أيوب. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال التبليط في الشمال".
قرار رقم 19 تاريخ 24/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 24/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: إبراهيم طاهر عباس ـ رامي عبد الرحمن صبرا ـ عمر برهان الدين سلواية ـ خالد أحمد زريق ـ محمد أحمد أيوب. بتأسيس نقابة باسم "نقابة عمال التبليط في الشمال".
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 24/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207584/article/1/