Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 05/04/2005

انشاء حي جديد في بلدة سرعين الفوقا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 207 تاريخ 05/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
05/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1503
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 05/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة سرعين الفوقا والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 10/01/2005 تحت رقم 568,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الحارة التحتا".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005