المادة 1
ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الحارة التحتا".
قرار رقم 207 05/04/2005
قرار رقم 207 تاريخ 05/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة سرعين الفوقا والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 10/01/2005 تحت رقم 568,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الحارة التحتا".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة