Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بـ 50 ألف ليرة.

المادة 10 من قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207594/article/10/