Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 261 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة ارزون قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 261 تاريخ 10/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
10/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1755-1756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 10/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة ارزون

المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 4140 تاريخ 23/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرزون".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية أرزون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004