المادة 5
تعتمد في الدورة الاستثنائية علامات مواد الأعمال التطبيقية والشفهية التي نالها المرشح الراسب في الدورة العادية العائدة للعام نفسه.
قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتمد في الدورة الاستثنائية علامات مواد الأعمال التطبيقية والشفهية التي نالها المرشح الراسب في الدورة العادية العائدة للعام نفسه.
المادة 5 من قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207675/article/5/