Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 92 09/04/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية طليتا قومي" مركزها:دير الاحمر-قضاء بعلبك

علم وخبر رقم 92 تاريخ 09/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
92
التاريخ
09/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1558-1559
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1415 تاريخ 27/10/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 92 تاريخ 09/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية طليتا قومي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4304/2 تاريخ

20/08/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية طليتا قومي". مركزها: دير الاحمر ـ مبنى البلدية ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ مساعدة المدمنين للاقلاع عن تعاطي المخدرات من خلال اعمال الوقاية والمعالجة وتعزيز القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية والتوعية. 2 ـ السعي لتأمين خدمة الذين واللواتي يعانون من واقع المخدرات. 3 ـ تأمين سبل الخدمة والمعالجة لأشخاص المصابين بالادمان. 4 ـ تأمين الدورات التدريبية والتأهيلية على أعمال الوقاية والمرافقة والتوعية لابناء المجتمعات المحلية. 5 ـ تأمين أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية الخ... تساعد الشبيبة للابتعاد عن تعاطي المخدرات والسعي لتأمين فرص عمل لهم. 6 ـ السعي لتأسيس وانشاء مركز للمعالجة والوقاية والتوعية للمصابين بالادمان على المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري جورج سامي ليشع الخوري ديب مسلم مسلم خليل منصور حبشي الهام مطانس ليشع ابتسام حسيب ليشع الاب جوزاف بطرس ابراهيم جوزف بطرس عماد جوزفين منصور الخوري الاخت مونيك ليوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديب مسلم مسلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005