Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9002 13/04/2005

شطب شركة "المركز الجديد للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9002 تاريخ 13/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9002
التاريخ
13/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1587-1588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9002 تاريخ 13/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/05 تاريخ 01/04/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "المركز الجديد للصيرفة ـ خوري وكيروز وشركاهم" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 251

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005