المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الصائغ للصيرفة ـ خالد الصائغ وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 414 .
قرار رقم 8668 10/03/2004
قرار رقم 8668 تاريخ 10/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادتين الخامسة والسادسة
عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 3/2/4, تاريخ 26/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الصائغ للصيرفة ـ خالد الصائغ وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 414 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة