المادة 2
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
قرار رقم 127 تاريخ 26/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 26/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 26/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207831/article/2/