Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 99 26/04/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 198/أد تاريخ 18/08/1983 للجمعية المسماة: مؤسسة الحريري الخيرية مركزها:"بيروت

علم وخبر رقم 99 تاريخ 26/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 28/04/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
99
التاريخ
26/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 18, 28/04/2005, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 99 تاريخ 26/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 9/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 198/أد تاريخ

18/08/1983

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

مؤسسة الحريري الخيرية المتعلق بتعديل اسمها

والمسجل برقم 3564/2 تاريخ 25/4/2005

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: مؤسسة الحريري الخيرية المجازة بموجب العلم والخبر رقم 198/أد تاريخ 18/08/1983 واصبح على النحو التالي: اسمها: مؤسسة رفيق الحريري

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/4/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005