المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/06/1989, المجدد بموجب القرار رقم 195 تاريخ 14/04/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/06/1989, المجدد بموجب القرار رقم 195 تاريخ 14/04/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207864/article/1/