المادة 3
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
قرار رقم 243 تاريخ 04/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 243 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
المادة 3 من قرار رقم 243 تاريخ 04/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207955/article/3/