المادة 2
مادة 2: يعاد للسيد عبد اللطيف أحمد الحولي المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 1088 تاريخ 30/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1088 تاريخ 30/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعاد للسيد عبد اللطيف أحمد الحولي المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 1088 تاريخ 30/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207981/article/2/