المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
قرار رقم 31 تاريخ 05/05/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 05/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 05/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208069/article/1/